Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2005
- Date
- 30/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لمخالفته الفقرة "ب" من المادة 274 اصول جزائية بعدم تلخيصه بشكل واضح لمرافعة وكيل المتهم وعدم اشارته الى كلام المتهم الاخير.