Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
48/2005
Date
30/05/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لمخالفته الفقرة "ب" من المادة 274 اصول جزائية بعدم تلخيصه بشكل واضح لمرافعة وكيل المتهم وعدم اشارته الى كلام المتهم الاخير.