Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2012
- Date
- 21/02/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد التمييز شكلا لجهة القرار المتعلق بالدفع بمرور الزمن، لانه ليس قرارا فاصلا في دفع شكلي وفقا لما تفرضه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. وقد اعتبرت ان البحث في توافر العناصر الجرمية انما يدخل في اطار الدفاع في الاساس ولا يشكل دفعا بانتفاء الصلاحية المنصوص عنه في المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية.
وان حق الادعاء الشخصي معطى لكل متضرر من جرم جزائي سندا للمادة 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية، اما توافر عناصر الافعال الجرمية ونسبتها فامر مختلف مرتبط بالاساس.
وقضت بان الاختلاف في سبب الادعاء المدني وموضوعه والدعوى الجزائية يحول دون تحقق شروط سبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية. كما انه لم يثبت ان هناك ملاحقة جزائية سابقة متعلقة بالواقعات الجرمية عينها فيكون الدفع بسبق الملاحقة غير متحقق. كذلك اعتبرت بان القول بمدنية النزاع يدخل اطار الدفاعات في الاساس اذ يرمي الى نفي توافر العناصر الجرمية.
وقضت بان الدفع بقوة القضية المقضية يقتضي بان تكون الدعوى العامة نفسها عالقة امام مرجع قضائي آخر وتناول الدعوى ذاتها والمدعى عليه نفسه.
كما اعتبرت، تبعا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، ان وفاة المدعى عليه تسقط الدعوى العامة وليس وفاة بعض الاشخاص الذين ورد ذكرهم في الشكوى. وانه، طبقا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية، لا يحق للمميز ان يقدم طلبا جديدا ورد لاول مرة تميزا. كما لا يحق له ان يضمن المذكرة المقدمة بعد الاستدعاء اسبابا جديدة.