Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011

Court
تمييز مدني
Number
48/2011
Date
28/06/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، علاوي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت بأن الاعمال المنفذة تدخل ضمن اطار اعمال التخريب التي من شأنها احداث تغيير وتحوير في معالم المأجورين وجعلهما غير متطابقين مع الخرائط الرسمية.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني عملا بنص المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92.