Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2011
- Date
- 28/06/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، علاوي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت بأن الاعمال المنفذة تدخل ضمن اطار اعمال التخريب التي من شأنها احداث تغيير وتحوير في معالم المأجورين وجعلهما غير متطابقين مع الخرائط الرسمية.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني عملا بنص المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92.