Court of Cassation, civil chamber 02/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2009
- Date
- 02/07/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- ناصيف، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف المحاكمة لحين الفصل بالدعوى العالقة امام مجلس شورى الدولة الذي فصل بالدعوى واحالها الى وزارة الداخلية للنظر في الملفات الادارية لديها واعادة درسها.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه، بقبول الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل ابن المميز على خانة والده في سجل النفوس.