Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2009

Court
تمييز مدني
Number
48/2009
Date
02/07/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني طبقا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف المحاكمة لحين الفصل بالدعوى العالقة امام مجلس شورى الدولة الذي فصل بالدعوى واحالها الى وزارة الداخلية للنظر في الملفات الادارية لديها واعادة درسها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي المطعون فيه، بقبول الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل ابن المميز على خانة والده في سجل النفوس.