Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2006

Court
تمييز مدني
Number
48/2006
Date
11/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز فموضوع الدعوى هو اثبات الاجارة واثبات من هو المستأجر الحقيقي، فلا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 بحيث لا يقبل التمييز الا ضمن شرط الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني.