Court of Cassation, civil chamber 11/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2006
- Date
- 11/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز فموضوع الدعوى هو اثبات الاجارة واثبات من هو المستأجر الحقيقي، فلا علاقة له بالاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 بحيث لا يقبل التمييز الا ضمن شرط الاختلاف بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في موضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني.