Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
48/2012
Date
07/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عدم تحقق جنحة التخريب (مادة 733 عقوبات) لانتفاء احد ابرز عناصرها المتجسد بنية الفاعل الجرمية واتجاه قصده اليها، فسخ الشق المدني من الحكم الابتدائي لعدم توافر العناصر التي تجعل من افعال المدعى عليه جرائم جزائية لذا لا يلزم بأي تعويض ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار لعدم الطعن به.