Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2012
- Date
- 07/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقق جنحة التخريب (مادة 733 عقوبات) لانتفاء احد ابرز عناصرها المتجسد بنية الفاعل الجرمية واتجاه قصده اليها، فسخ الشق المدني من الحكم الابتدائي لعدم توافر العناصر التي تجعل من افعال المدعى عليه جرائم جزائية لذا لا يلزم بأي تعويض ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار لعدم الطعن به.