Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان توقف السير بالمحاكمة لتعذر سوق المتهمين امام العدالة بسبب الخصوصية الامنية لاحدهم وخوفا من محاولة فراره وبسبب الاوضاع الامنية، يتوافق والشروط الشكلية والموضوعية لنقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.