Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
48/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان توقف السير بالمحاكمة لتعذر سوق المتهمين امام العدالة بسبب الخصوصية الامنية لاحدهم وخوفا من محاولة فراره وبسبب الاوضاع الامنية، يتوافق والشروط الشكلية والموضوعية لنقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.