Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2012

Court
تمييز مدني
Number
48/2012
Date
04/10/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان طلب بطلان الحكم الابتدائي يؤدي الى نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف عملا بنص المادة 660/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت طلب تشويه مضمون المستندات والتعويض عن اهمال المميز عليه بواجباته كحارس قضائي على موجودات المنشرة لعدم توفر الشروط.

وبعدم وجود تناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد، وبعدم تبيان عناصر فقدان الاساس القانوني، ويبرم القرار المطعون فيه.