Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
48/2011
Date
21/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم الصريح قيامه بسرقة سيارة ولا يؤخذ برجوع المتهم عن الاقرار اذ لم يثبت تعرضه للضرب ولان الاقرار مؤيد بقرائن اخرى يجرم المتهم سندا للمادة 638/4 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيجرم سندا الى المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات للسرقة وتخفض العقوبة مرسوم 253 عقوبات الى الحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة لتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق عقوبة السنة حبس

ان المتهم الفار من وجه العدالة قد تدخل في جرم سرقة سيارة فيجرم سندا الى المادة 638 فقرة (4) معطوفة على 219 عقبات من خلال اتفاق سبق اجراه مع الفاعل.

ان المتهم قد قام بالاتجار بالمخدرات وثبت ذلك من خلال افادة الشريك في جرم السرقة واسبقيات المتهم الجرمية يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم غيابيا بالنسبة لجرم التدخل في السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة بسبب التدخل (المادة 220 عقوبات) الى سنة حبس يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة الى الاتجار بالمخدرات تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد.