Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بالتوسع بالتحقيق من قبل قاضي التحقيق لا يقبل الاستئناف وبالتالي التمييز مما يستدعي رده شكلا.