Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2003
- Date
- 05/06/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان طلب النيابة العامة الاستئنافية بادانة المدعى عليه بجرم مخالفة قرار الحراسة القضائية، والمنصوص عليه في المادة 423 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، هو مردود لعدم توافر عناصر المادة المذكورة، ما يؤدي الى رد الدعوى الشخصية تبعا لابطال التعقبات بحق المتهم الذي عليه، وحفاظا على حقه، مراجعة القضاء المدني المختص عند الاقتضاء.