Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
48/2003
Date
05/06/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان طلب النيابة العامة الاستئنافية بادانة المدعى عليه بجرم مخالفة قرار الحراسة القضائية، والمنصوص عليه في المادة 423 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، هو مردود لعدم توافر عناصر المادة المذكورة، ما يؤدي الى رد الدعوى الشخصية تبعا لابطال التعقبات بحق المتهم الذي عليه، وحفاظا على حقه، مراجعة القضاء المدني المختص عند الاقتضاء.