Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1999
- Date
- 09/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
ان مسألة ثبوت الجرم او عدم ثبوته هو أمر عائد لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز، فضلا عن ان التخريب في العقار (مادة 733 عقوبات) لجهة نزع أشجار وهدم حائط، ثابت في تقرير الخبير.