Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
48/1999
Date
09/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

ان مسألة ثبوت الجرم او عدم ثبوته هو أمر عائد لتقدير محكمة الاساس المطلق دون رقابة محكمة التمييز، فضلا عن ان التخريب في العقار (مادة 733 عقوبات) لجهة نزع أشجار وهدم حائط، ثابت في تقرير الخبير.