Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1964
- Date
- 27/02/1964
- President
- مزهر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه باحتفاظه بسند تمليك ضمانة لدين غير ثابت وغير مدعى به وعدم تسليمه لصاحبه بعد الانذار اضرارا به يكون قد ارتكب جرم إساءة الائتمان (مادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).