Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
48/1964
Date
27/02/1964
President
مزهر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه باحتفاظه بسند تمليك ضمانة لدين غير ثابت وغير مدعى به وعدم تسليمه لصاحبه بعد الانذار اضرارا به يكون قد ارتكب جرم إساءة الائتمان (مادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).