Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
48/2001
Date
11/01/2001
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل لاعادة البناء وقد تبين من خلال الافادة العقارية وتقرير الخبير ان مساحة العقار كافية لاعادة بنائه وتتوافر فيه الشروط الفنية.

يتوجب التعويض للمستأجر من جراء استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تعديل قيمة التعويض المحكوم به بداية وزيادته وذلك بعد ان اخذت بعين الاعتبار قيمة المأجور وموقع العقار ولا يتوجب للمستأجر تعويض اضافي عن اعمال الترميم التي قام بها في المأجور وذلك لعدم اثباته دفع هذه النفقات. ويحق له المطالبة بهذه النفقات بدعوى على حدة.