Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002

Court
تمييز مدني
Number
48/2002
Date
28/03/2002
President
مهيب معماري
Members
عيد، مولوي
Source
Lebanese University

ان الخطأ الوارد في الفقرة الحكمية والمتعلق بالاسم المطلوب تصحيحه من شأنه ان يخلق التباسا وتشويها للمستندات مما يؤدي الى قبول التمييز ونقض القرار.

ان اثبات الخطأ في تحديد الشهرة من خلال تقديم بيان سجل عدلي واخراج قيد عائلي يختلف فيهما الاسم يؤدي الى ضرورة تصحيح الشهرة وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932.