Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، مولوي
- Source
- Lebanese University
ان الخطأ الوارد في الفقرة الحكمية والمتعلق بالاسم المطلوب تصحيحه من شأنه ان يخلق التباسا وتشويها للمستندات مما يؤدي الى قبول التمييز ونقض القرار.
ان اثبات الخطأ في تحديد الشهرة من خلال تقديم بيان سجل عدلي واخراج قيد عائلي يختلف فيهما الاسم يؤدي الى ضرورة تصحيح الشهرة وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932.