Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002

Court
تمييز مدني
Number
48/2002
Date
02/07/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

يتحمل المشتري نتائج تسجيل اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار اذا جرى تسجيلها قبل تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.

وان تسجيل اشارة الوكالة العادية في السجل العقاري لا مفعول له، طالما ان هذه الوكالة تخول الوكيل حقا شخصيا وليس حقا عينيا كالوكالة لمصلحة الوكيل او الغير.