Court of Cassation, civil chamber 02/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
يتحمل المشتري نتائج تسجيل اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار اذا جرى تسجيلها قبل تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.
وان تسجيل اشارة الوكالة العادية في السجل العقاري لا مفعول له، طالما ان هذه الوكالة تخول الوكيل حقا شخصيا وليس حقا عينيا كالوكالة لمصلحة الوكيل او الغير.