Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2003

Court
تمييز مدني
Number
48/2003
Date
08/05/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يشترط لقبول التمييز شكلا ان يشتمل استدعاء التمييز على بيان اسباب النقض والطلبات المتعلقة بالاساس والا فيرد التمييز شكلا لمخالفته شروط جوهرية (المادة 718 اصول محاكمات مدنية) كما في حالة الدعوى الحاضرة.