Court of Cassation, civil chamber 08/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يشترط لقبول التمييز شكلا ان يشتمل استدعاء التمييز على بيان اسباب النقض والطلبات المتعلقة بالاساس والا فيرد التمييز شكلا لمخالفته شروط جوهرية (المادة 718 اصول محاكمات مدنية) كما في حالة الدعوى الحاضرة.