Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار التمهيدي التحقيقي، التمييز شكلا حسبما تنص عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لعدم امكانية الطعن به قبل صدور القرار النهائي، ولانه من القرارات التحقيقية الممهدة للفصل بالموضوع، وايضا لوروده خارج المهلة القانونية. وبالتالي فهو مردود شكلا.