Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2004

Court
تمييز مدني
Number
48/2004
Date
11/11/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار التمهيدي التحقيقي، التمييز شكلا حسبما تنص عليه المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983، لعدم امكانية الطعن به قبل صدور القرار النهائي، ولانه من القرارات التحقيقية الممهدة للفصل بالموضوع، وايضا لوروده خارج المهلة القانونية. وبالتالي فهو مردود شكلا.