Rulings

Criminal Court of Appeal 17/12/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 480 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
480/2014
Date
17/12/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ان فعل المدعى عليه باقدامه على بيع شقة للمدعي واستيفاء ثمنها مقايضة مع علمه بعدم حقه او صفته بذلك كونه باعها سابقا للغير يعتبر استيلاء على مال الغير احتيالا يوجب ادانته سندا للمادة 655 عقوبات والحكم عليه باعادة ثمن الشقة والعطل والضرر مع رفعه ومنحه وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الالزامات المدنية.

Cited

Texts it relies on