Criminal Court of Appeal 17/12/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 480 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 480/2014
- Date
- 17/12/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان فعل المدعى عليه باقدامه على بيع شقة للمدعي واستيفاء ثمنها مقايضة مع علمه بعدم حقه او صفته بذلك كونه باعها سابقا للغير يعتبر استيلاء على مال الغير احتيالا يوجب ادانته سندا للمادة 655 عقوبات والحكم عليه باعادة ثمن الشقة والعطل والضرر مع رفعه ومنحه وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الالزامات المدنية.
Cited