State Council 27/03/2008
شورى حكم رقم : 480 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 480/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى اعتراض الغير شكلا لعدم توافر صفة الادعاء لدى المعترض استنادا للمادة 97 من نظام مجلس الشورى، فالمعترض ليس لديه صفة الغير لانه كان ممثلا في الدعوى الاصلية من قبل الدولة، فليس له ان يعترض على القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير.