Rulings

State Council 27/03/2008

شورى حكم رقم : 480 /2008

Court
شورى
Number
480/2008
Date
27/03/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد دعوى اعتراض الغير شكلا لعدم توافر صفة الادعاء لدى المعترض استنادا للمادة 97 من نظام مجلس الشورى، فالمعترض ليس لديه صفة الغير لانه كان ممثلا في الدعوى الاصلية من قبل الدولة، فليس له ان يعترض على القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير.