Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 481/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادات المدعيين وفرار المتهمة قيامها بالافتراء على المدعيين اذ سلمتهما سيارتها ايفاء لدين عليها ثم ادعت انهما قاما بسرقة السيارة.
تجرم المتهمة سندا للمادة 403 عقوبات ويحكم عليها بالاشغال الشاقة 3 سنوات، حكما غيابيا.