Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 481 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
481/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادات المدعيين وفرار المتهمة قيامها بالافتراء على المدعيين اذ سلمتهما سيارتها ايفاء لدين عليها ثم ادعت انهما قاما بسرقة السيارة.

تجرم المتهمة سندا للمادة 403 عقوبات ويحكم عليها بالاشغال الشاقة 3 سنوات، حكما غيابيا.