Civil Court of Appeal 05/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 481 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 481/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بوجود القوة القاهرة في حادث السير والمتمثل بقدوم سيارة مسرعة من الخلف امر غير جائز لان قدوم سيارة مسرعة من الوراء هو امر متوقع الحدوث ولا يمكن اعتباره قوة قاقرة فضلا عن هذا الامر لم يثبت من التحقيقات.
ان طلب تززيع المسؤولية في حادث السير من السيارة المسؤولة عن الحادث وسيارة متوقفة في مكان ممنوع هو امر غير مقبول لعدم ثبوت العلاقة السببية بين السيارة المتوقفة وبين الحادث.
فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر يجب ان يقتصر التعويض على الضرر الناتج عن الحادث بموجب تقارير الخبراء.