Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 481 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
481/2002
Date
05/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الادلاء بوجود القوة القاهرة في حادث السير والمتمثل بقدوم سيارة مسرعة من الخلف امر غير جائز لان قدوم سيارة مسرعة من الوراء هو امر متوقع الحدوث ولا يمكن اعتباره قوة قاقرة فضلا عن هذا الامر لم يثبت من التحقيقات.

ان طلب تززيع المسؤولية في حادث السير من السيارة المسؤولة عن الحادث وسيارة متوقفة في مكان ممنوع هو امر غير مقبول لعدم ثبوت العلاقة السببية بين السيارة المتوقفة وبين الحادث.

فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر يجب ان يقتصر التعويض على الضرر الناتج عن الحادث بموجب تقارير الخبراء.