Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 481 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 481
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية السائق عن حادث السير والتعويض للضحية لعدم تمكنه من اثبات القوة القاهرة التي تذرّع بها والمتمثلة بقدوم سيارة مسرعة من الوراء اذ ان هذا الامر متوقع الحدوث.