Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 481 /0

Court
إستئناف مدني
Number
481
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بمسؤولية السائق عن حادث السير والتعويض للضحية لعدم تمكنه من اثبات القوة القاهرة التي تذرّع بها والمتمثلة بقدوم سيارة مسرعة من الوراء اذ ان هذا الامر متوقع الحدوث.