Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 482 /2003

Court
شورى
Number
482/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بالطعن بنتيجة انتخابات بلدية درب السيم لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 20 من قانون البلديات رقم 188 تاريخ 30/6/1977.

وان عدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يؤثر على صحة الاستدعاء لان الطعن يتعلق بقانونية الانتخابات البلدية بحيث تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75. ويعفى الاستدعاء من تقديم قرار مسبق اداري كما يعفى الاستدعاء من تعيين محام وفقا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى.

ويتم تصحيح نتيجة الانتخابات البلدية في بلدة درب السيم بسبب الخطأ في احتساب الاصوات، ويبطل انتخاب مرشح ويعلن انتخاب المرشح المستدعي الذي ثبت حصوله على اصوات اكثر.

وبما ان النزاع الناشىء عن العملية الانتخابية يتعلق بالقضاء الشامل ويمكن للقاضي التدخل كقاض اعلى لفرز الاصوات واحتسابها مجددا.

وبما ان ثمة تناقضا في القيود بين محضر الانتخاب ونتيجة الفرز وقيد لائحة الفرز فيعود للقاضي ان يستند الى قيد لائحة الفرز، ولذلك فان المستدعي له الحق بالفوز بالانتخابات البلدية وفقا لقيود لائحة الفرز.