Rulings

Criminal Court 30/09/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 482 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
482/2013
Date
30/09/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 عقوبات لاقدامها على سرقة مبلغ من المال من احد المنازل بعد الدخول اليه بواسطة الحيلة.