Civil Court of Appeal 07/04/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 482/2003
- Date
- 07/04/2003
- President
- جان فهد
- Members
- عواد، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي واعتبار الاتفاقية لتجاوز الوكيل حدود الوكالة المعطاة له من الموكل لا تلزم هذا الاخير.
وردّت الطلب المتعلق بتكليف الشخص الثالث ايداع الاموال المحجوزة تحت يده دائرة التنفيذ، لعدم قانونيته، خاصة وانه سبق لادارة مستشفى المقاصد في بيروت ان اودعت المبالغ المطالب بها دائرة التنفيذ في بيروت.