Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 482 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
482/2003
Date
07/04/2003
President
جان فهد
Members
عواد، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي واعتبار الاتفاقية لتجاوز الوكيل حدود الوكالة المعطاة له من الموكل لا تلزم هذا الاخير.

وردّت الطلب المتعلق بتكليف الشخص الثالث ايداع الاموال المحجوزة تحت يده دائرة التنفيذ، لعدم قانونيته، خاصة وانه سبق لادارة مستشفى المقاصد في بيروت ان اودعت المبالغ المطالب بها دائرة التنفيذ في بيروت.