State Council 31/03/2008
شورى حكم رقم : 483 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 483/2008
- Date
- 31/03/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، شديد
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختصا بالنظر بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن اهمال الضابطة الادارية لاجراءات التفتيش على مدخل قاعة المحكمة العسكرية وهذا من الانتظام العام.
وتقبل الدعوى شكلا نظرا لربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض لان سكوت الادارة مدة شهرين على ربط النزاع يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض.
والمراجعة واردة ضمن المهلة وان طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة القضائية.
ان الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء اهمال الرقابة على باب قاعة المحكمة العسكرية.
فقد ثبتت المسؤولية لان الضابطة الادارية اهملت اجراءات التفتيش ولم تقم بالتفتيش تحت الكاشف مما ادى الى تمكن القاتل من الدخول الى داخل المحكمة مهربا سلاحا حربيا وقتل المغدور الموقوف. وان تظاهر القاتل بالاعياء والمرض لا يبرر عدم قيام الضابطة الادارية بممارسة رقابتها على باب المحكمة لان من واجبها حماية الموقوفين.