Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
483/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادات الاظناء واسبقيات المتهم الجرمية وفراره سابقا من وجه العدالة قيامه بالاتجار وبترويج المخدرات. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 7 سنوات مع الغرامة المالية.