Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 483 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 483/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وافادات الاظناء واسبقيات المتهم الجرمية وفراره سابقا من وجه العدالة قيامه بالاتجار وبترويج المخدرات. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 7 سنوات مع الغرامة المالية.