State Council 08/05/2002
شورى حكم رقم : 483 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 483/2002
- Date
- 08/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لان الاستدعاء صحيح وقد تمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية عملا باحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وان عدم الصاق الطابع المالي على النسخ الاضافية لا يشكّل مخالفة لقانون رسم الطابع المالي.
ويتمّ ابطال مرسوم اعفاء الموظف المستدعي من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء لان المرسوم يتضمن تدبيرا زجريا، فهو يتعلّق بتدابير الاصلاح الاداري وقد خالف الاصول لانه حرم المستدعي من ممارسة حق الدفاع ومن الاطّلاع على التهمة المنسوبة اليه.