Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 483 /2003

Court
شورى
Number
483/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تحديد رسم التكليف على القيمة التأجيرية للبناء. فقد تم تقدير القيمة التأجيرية وفقا لاحكام المادة 4 من قانون الرسوم البلدية، فلا مخالفة للقانون او الواقع.

واللجنة قررت اعتماد التخمين الحاصل من البلدية. وتم الكشف على العقار وتحديد عناصره ومواصفاته من حيث المساحة وتاريخ انشائه ووجهة استعماله. وان التخمين مطابق للواقع فلا يقبل طلب المستدعي بتخفيض التكليف المفروض عليه الى النصف.