Rulings

State Council 08/05/2002

شورى حكم رقم : 484 /2002

Court
شورى
Number
484/2002
Date
08/05/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء، فقد تمّ ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وتمّ الصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاصلية المبلّغة الى الخصوم وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، ولا موجب لالصاق رسم الطابع المالي على النسخ الاضافية، فلا توجد مخالفة لقانون رسم الطابع المالي.

ويتمّ ابطال مرسوم انهاء وضع موظف خارج ملاك الجامعة اللبنانية بسبب مخالفته لمبدأ حق الدفاع فالادارة لها الحق باعادة الموظف الى وظيفته الاصلية وفقا للمادة 51 من نظام الموظفين الاّ انه يجب التقيّد بالاصول القانونية، فقد قامت بهدف الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد باصدار بعض التدابير الادارية التي لها طابع زجري اي تخفي عقوبة تأديبية مقنعة. ولكنها لم تتقيّد بحق الموظف بالدفاع عن نفسه ولم تمكّنه من حق الاطلاع على التهمة المنسوبة اليه.