Criminal Court 20/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 485 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 485/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم لاثبات قيامه بسرقة دراجة آلية سندا الى المادة 638 عقوبات استناده الى اقراره بالتحقيق الاولي.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.