Rulings

Criminal Court 20/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 485 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
485/2011
Date
20/12/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم لاثبات قيامه بسرقة دراجة آلية سندا الى المادة 638 عقوبات استناده الى اقراره بالتحقيق الاولي.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.