Civil Court of Appeal 13/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 486 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 486/1999
- Date
- 13/04/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
حددت المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 شروط تخفيض بدلات الايجار. وان توقيع المستأجر عقدا جديدا بالبدل نفسه يعد تنازلا ضمنيا منه عن حق التخفيض، الا اذا عاد وتذرع بحق التخفيض مجددا فيسري التخفيض من تاريخ الانذار، وتبقى الفروقات السابقة من حق المؤجر.