Rulings

Civil Court of Appeal 13/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 486 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
486/1999
Date
13/04/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

حددت المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 3/8/1982 شروط تخفيض بدلات الايجار. وان توقيع المستأجر عقدا جديدا بالبدل نفسه يعد تنازلا ضمنيا منه عن حق التخفيض، الا اذا عاد وتذرع بحق التخفيض مجددا فيسري التخفيض من تاريخ الانذار، وتبقى الفروقات السابقة من حق المؤجر.