Criminal Court 21/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 486 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 486/2011
- Date
- 21/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مكان عبادة وذلك عن طريق التسلق ليلا. يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بادلاء المتهم بالمرض النفسي الذي لم يثبت خضوعه للعلاج بشأنه والذي ورد تقرير طبي قديم جدا يتعلق به.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.