Rulings

Criminal Court 21/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 486 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
486/2011
Date
21/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مكان عبادة وذلك عن طريق التسلق ليلا. يجرم سندا الى المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لا يؤخذ بادلاء المتهم بالمرض النفسي الذي لم يثبت خضوعه للعلاج بشأنه والذي ورد تقرير طبي قديم جدا يتعلق به.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا الى المادة 253 عقوبات.