State Council 20/03/2014
شورى حكم رقم : 486 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 486/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، المجذوب
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم بسحب الجنسية بشقه المتعلق بالمستدعي بعدما تبين للمجلس ارتكاب المستدعي لاعمال الغش والتزوير وذلك عبر التلاعب باضافة اسم المستدعي في محضر مخفر الدرك وفي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قرر منح الجنسية اللبنانية للمستدعي، اذ اعتبر المجلس ان تلك الاعمال تبرر سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي خاصة وان المشترع اللبناني لم يحدد مهلة لسحب الجنسية بعد الحصول عليها في حال ارتكاب المتجنس للغش وانما تركها مفتوحة امام الادارة في مثل هذه الحالة.