Rulings

State Council 20/03/2014

شورى حكم رقم : 486 /2014

Court
شورى
Number
486/2014
Date
20/03/2014
President
شكري صادر
Members
عماطوري، المجذوب
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال المرسوم بسحب الجنسية بشقه المتعلق بالمستدعي بعدما تبين للمجلس ارتكاب المستدعي لاعمال الغش والتزوير وذلك عبر التلاعب باضافة اسم المستدعي في محضر مخفر الدرك وفي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي قرر منح الجنسية اللبنانية للمستدعي، اذ اعتبر المجلس ان تلك الاعمال تبرر سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي خاصة وان المشترع اللبناني لم يحدد مهلة لسحب الجنسية بعد الحصول عليها في حال ارتكاب المتجنس للغش وانما تركها مفتوحة امام الادارة في مثل هذه الحالة.