Rulings

Criminal Court 10/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
487/2013
Date
10/07/2013
President
يركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت بالادلة ولا سيما آثار البصمات والاعتراف اقدامه على السرقة من داخل بيت ماهول بواسطة الكسر والخلع.

لا اثبات على حصول السرقة ليلا وبالتالي لا تعطف المادة 639 عقوبات على المادة 640 عقوبات.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه لم يدخل الى المنزل اذ ثبت حصول بعثرة بمحتويات المنزل.

Cited

Texts it relies on