Criminal Court 10/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 487/2013
- Date
- 10/07/2013
- President
- يركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 639 عقوبات اذ ثبت بالادلة ولا سيما آثار البصمات والاعتراف اقدامه على السرقة من داخل بيت ماهول بواسطة الكسر والخلع.
لا اثبات على حصول السرقة ليلا وبالتالي لا تعطف المادة 639 عقوبات على المادة 640 عقوبات.
لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه لم يدخل الى المنزل اذ ثبت حصول بعثرة بمحتويات المنزل.
Cited