Criminal Court 21/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 487/2011
- Date
- 21/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج عملة مزورة فيجرم سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية.