Rulings

Criminal Court 21/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 487 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
487/2011
Date
21/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج عملة مزورة فيجرم سندا للمادة 443 معطوفة على 440 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية.