State Council 09/05/2002
شورى حكم رقم : 487 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 487/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع الحاصل بين المستدعي والمركز التربوي للبحوث والانماء. فالمركز له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري بحيث يحق له المقاضاة على حدة.
وان المجلس يرى اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي لم ينفذ القرار التكليفي الصادر عن المجلس، بوجوب تقديم نسخ مصدقة عن استدعاء المراجعة، لكي يصار الى تبليغها الى المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للاصول.