Rulings

State Council 09/05/2002

شورى حكم رقم : 487 /2002

Court
شورى
Number
487/2002
Date
09/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع الحاصل بين المستدعي والمركز التربوي للبحوث والانماء. فالمركز له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري بحيث يحق له المقاضاة على حدة.

وان المجلس يرى اعلان بطلان استدعاء المراجعة وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان المستدعي لم ينفذ القرار التكليفي الصادر عن المجلس، بوجوب تقديم نسخ مصدقة عن استدعاء المراجعة، لكي يصار الى تبليغها الى المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للاصول.