Rulings

Criminal Court 21/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 488 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
488/2011
Date
21/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة بواسطة الكسر والخلع نهارا وتهديد الموظفة بالسلاح لاتمام السرقة. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بنقل سلاح ممنوع (سكين) فيدان سندا للمادة 73 اسلحة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى السرقة. ويحكم بالحبس 6 اشهر مع الغرامة المالية بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع.

تدغم العقوبات ويحكم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 205 عقوبات.