State Council 13/05/2002
شورى حكم رقم : 489 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 489/2002
- Date
- 13/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية برفض مشروع ترفيع الموظف المستدعي الى الفئة الثانية وعدم تعيينه في وظيفة رئيس مصلحة في مديرية الطرق. فلا يوجد خطأ في تطبيق القانون، وان المجلس لم يخطىء في ممارسة سلطته الاستنسابية في الموافقة على التعيين. فالموظف صدر بحقه قرار تأديبي يتضمّن التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر وهو يزاول وظيفته ولم يثبت صرفه من الخدمة، وإنما تم انهاء خدمته، ولذلك لا تتوفر فيه شروط التعيين في الفئة الثانية عملا باحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين.