Rulings

State Council 13/05/2002

شورى حكم رقم : 489 /2002

Court
شورى
Number
489/2002
Date
13/05/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية برفض مشروع ترفيع الموظف المستدعي الى الفئة الثانية وعدم تعيينه في وظيفة رئيس مصلحة في مديرية الطرق. فلا يوجد خطأ في تطبيق القانون، وان المجلس لم يخطىء في ممارسة سلطته الاستنسابية في الموافقة على التعيين. فالموظف صدر بحقه قرار تأديبي يتضمّن التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر وهو يزاول وظيفته ولم يثبت صرفه من الخدمة، وإنما تم انهاء خدمته، ولذلك لا تتوفر فيه شروط التعيين في الفئة الثانية عملا باحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نظام الموظفين.