State Council 08/05/2003
شورى حكم رقم : 489 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 489/2003
- Date
- 08/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ان قرار هيئة التفتيش المركزي بانزال عقوبة التأنيب بحق المستدعي، المدير العام في وزارة الصحة، واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون نظرا لثبوت اهماله لواجباته الوظيفية ومخالفة احكام المادة 114 من قانون الموظفين.
فالمدير العام عليه تأمين الرقابة والاشراف على اعمال مرؤوسيه، وهو المسؤول عن استعمال التجهيزات المكتبية والهاتفية الدولية لغاية شخصية من قبل الموظفين. وهذا الامر يؤدي الى هدر المال العام واساءة ادارة الاموال العمومية. وقرار العقوبة بحقه قانوني وغير مستوجب الابطال.