Rulings

State Council 08/05/2003

شورى حكم رقم : 489 /2003

Court
شورى
Number
489/2003
Date
08/05/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ان قرار هيئة التفتيش المركزي بانزال عقوبة التأنيب بحق المستدعي، المدير العام في وزارة الصحة، واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف للقانون نظرا لثبوت اهماله لواجباته الوظيفية ومخالفة احكام المادة 114 من قانون الموظفين.

فالمدير العام عليه تأمين الرقابة والاشراف على اعمال مرؤوسيه، وهو المسؤول عن استعمال التجهيزات المكتبية والهاتفية الدولية لغاية شخصية من قبل الموظفين. وهذا الامر يؤدي الى هدر المال العام واساءة ادارة الاموال العمومية. وقرار العقوبة بحقه قانوني وغير مستوجب الابطال.