Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
49/2002
Date
08/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي، في ما خص الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين الحاكم المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف (قضاة الدرجة الاولى، قضاة الدرجة الثانية)، يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل استنادا الى المادة 123 من قانون تنظيم القضاء العدلي.