Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2004
- Date
- 25/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي موضوعها تنازل المستأجر بصورة ارادية عن حقه بالتمديد، وبالتالي استفادة المؤجر من هذا التنازل، حسبما تنص عليه المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات.