Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004

Court
تمييز مدني
Number
49/2004
Date
25/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا في دعوى الايجار والتي موضوعها تنازل المستأجر بصورة ارادية عن حقه بالتمديد، وبالتالي استفادة المؤجر من هذا التنازل، حسبما تنص عليه المادة 3 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم تحقق الشرط المنصوص عنه في المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات.