Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2004
- Date
- 25/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان المصالحة المعقودة بين الفريقين والتي اجازتها وكالة الوكلاء تقضي بتدوين المصالحة وبالزام الاطراف بها بقرار معجل التنفيذ على اصله وبفسخ الحكم الابتدائي.