Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2004

Court
تمييز مدني
Number
49/2004
Date
25/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان المصالحة المعقودة بين الفريقين والتي اجازتها وكالة الوكلاء تقضي بتدوين المصالحة وبالزام الاطراف بها بقرار معجل التنفيذ على اصله وبفسخ الحكم الابتدائي.