Court of Cassation, civil chamber 03/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/2002
- Date
- 03/12/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم توافر الاسباب التمييزية المدلى بها. فقد طبّقت محكمة الاستئناف المادة 722 من قانون الموجبات والعقود بقرارها القاضي بوضع الاعمال الفنية للمؤلّف وعائداتها تحت الحراسة القضائية دون حق التصرف بها، ولم تخالف القانون.
وقضت محكمة الاستئناف بما طلب منها عندما حكمت بوضع الحراسة القضائية على اموال المؤلّف المنقولة وعائداتها دون ان تسمح بالتصرّف بها.
واعتبرت محكمة التمييز انه لا يشكّل مخالفة قانونية قبول طلب الحراسة القضائية على اموال المؤلّف تدبيرا احتياطيا مؤقتا لمصلحته
قضت محكمة الاستئناف بما طلب منها عندما حكمت بوضع الحراسة القضائية على اموال المؤلّف المنقولة وعائداتها دون ان تسمح بالتصرّف بها.
واعتبرت محكمة التمييز انه لا يشكّل مخالفة قانونية قبول طلب الحراسة القضائية على اموال المؤلّف تدبيرا احتياطيا مؤقتا لمصلحته.