Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2002

Court
تمييز مدني
Number
49/2002
Date
03/12/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم توافر الاسباب التمييزية المدلى بها. فقد طبّقت محكمة الاستئناف المادة 722 من قانون الموجبات والعقود بقرارها القاضي بوضع الاعمال الفنية للمؤلّف وعائداتها تحت الحراسة القضائية دون حق التصرف بها، ولم تخالف القانون.

وقضت محكمة الاستئناف بما طلب منها عندما حكمت بوضع الحراسة القضائية على اموال المؤلّف المنقولة وعائداتها دون ان تسمح بالتصرّف بها.

واعتبرت محكمة التمييز انه لا يشكّل مخالفة قانونية قبول طلب الحراسة القضائية على اموال المؤلّف تدبيرا احتياطيا مؤقتا لمصلحته

قضت محكمة الاستئناف بما طلب منها عندما حكمت بوضع الحراسة القضائية على اموال المؤلّف المنقولة وعائداتها دون ان تسمح بالتصرّف بها.

واعتبرت محكمة التمييز انه لا يشكّل مخالفة قانونية قبول طلب الحراسة القضائية على اموال المؤلّف تدبيرا احتياطيا مؤقتا لمصلحته.