Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
49/1999
Date
14/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع وعدم اشغال المأجور بصورة فعلية. وإن ترك المستأجر للمأجور لم يكن لسبب قسري فبعد استلامه المأجور بواسطة وزارة المهجرين لم يقم بالاصلاحات اللازمة. ولم يثبت من تقرير الخبيير بان ثمة تعيبا في المأجور او ان اضرارا هامة تمنع المستأجر من حق الانتقاع فلا يمكن تطبيق المادة 26 من قانون الايجارات رقم 92/160.