Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
49/2000
Date
24/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المحكمة لم تستند على العطف الجرمي فقط بل على ادلة اخرى وذلك بغية التجريم.