Court of Cassation, criminal chamber 24/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2000
- Date
- 24/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز خاصة وان المحكمة لم تستند على العطف الجرمي فقط بل على ادلة اخرى وذلك بغية التجريم.