Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لا يحق للنيابة العامة الادلاء باسباب تتعلق بالمتهم كعدم ابلاغ القرار الاتهامي وقائمة الشهود وان الحكم لم يجر افهامه بحضور المتهم.
- ان امر الاستماع الى الشهود يعود الى تقدير محكمة الجنايات ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.