Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
49/2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

لا يحق للنيابة العامة الادلاء باسباب تتعلق بالمتهم كعدم ابلاغ القرار الاتهامي وقائمة الشهود وان الحكم لم يجر افهامه بحضور المتهم.

- ان امر الاستماع الى الشهود يعود الى تقدير محكمة الجنايات ويخرج عن رقابة محكمة التمييز.