Rulings

State Council 04/01/2001

شورى حكم رقم : 49 /2001

Court
شورى
Number
49/2001
Date
04/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على القرارات الادارية تخضع لأحكام قانون المحكمة الادارية تاريخ 30-01-1954 وقانون مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12-06-1959. ولم ينص أيّا من النظامين على امكانية الاعتراض على قرارات رئيس المحكمة الادارية الخاصة أو قرارات المستشار التي تتعلق بتحديد اتعاب الخبراء. وبما أن القرار المطعون فيه يتعلق بتحديد اتعاب الخبراء وهو غير قابل للاعتراض فترد الدعوى.