State Council 04/01/2001
شورى حكم رقم : 49 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 49/2001
- Date
- 04/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على القرارات الادارية تخضع لأحكام قانون المحكمة الادارية تاريخ 30-01-1954 وقانون مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12-06-1959. ولم ينص أيّا من النظامين على امكانية الاعتراض على قرارات رئيس المحكمة الادارية الخاصة أو قرارات المستشار التي تتعلق بتحديد اتعاب الخبراء. وبما أن القرار المطعون فيه يتعلق بتحديد اتعاب الخبراء وهو غير قابل للاعتراض فترد الدعوى.