Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2013
- Date
- 19/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان توقف السير بالمحاكمة لتعذر سوق المتهمين امام العدالة بسبب عدم توافر اليات لنقلهم وبسبب ارتباطهم بدعاوى امام محاكم اخرى وبسبب الاوضاع الامنية، ان هذا التوقف يتوافق والشروط الشكلية والموضوعية لنقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.