Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
49/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان توقف السير بالمحاكمة لتعذر سوق المتهمين امام العدالة بسبب عدم توافر اليات لنقلهم وبسبب ارتباطهم بدعاوى امام محاكم اخرى وبسبب الاوضاع الامنية، ان هذا التوقف يتوافق والشروط الشكلية والموضوعية لنقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.